العلامة الحلي
375
إرشاد الأذهان
فإن جاء بالثمن وإلا فالبائع أحق ( 1 ) . وخيار الرؤية ، ثابت لمن اشترى أو باع موصوفا أو غائبا بعد مشاهدته ( 2 ) ، فإن خرج على الوصف أو العهد فلا فسخ ، وإلا تخير البائع إن زاد وصفه والمشتري إن نقص . وخيار العيب ، وسيأتي . الفصل الثاني في الأحكام : خيار الشرط يثبت في كل عقد ، سوى النكاح والوقف والابراء والطلاق والعتق ، ويسقط بالتصرف ، فلو تصرف أحدهما سقط خياره خاصة ، ولو تصرفا أو تصرف أحدهما بإذن الآخر سقط خيارهما ، والخيار موروث . ويقوم الولي مقام من تجدد جنونه ، ويملك المشتري بالعقد ( 3 ) على رأي ، ولو ( 4 ) فسخ بعد النماء فالنماء للمشتري . وكل مبيع تلف قبل قبضه ( 5 ) فهو من مال البائع ، وبعد القبض وانقضاء الخيار من المشتري ، وإن كان في الخيار فهو ممن لا خيار له ، ولو كان الخيار لهما معا فالتلف من المشتري ، ولو أبهم الخيار في أحد المبيعين صفقة بطل العقد . ويجب في بيع خيار الرؤية ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة ، فإن
--> ( 1 ) قال الشهيد في غاية المراد : " هذه عبارة كثير من الأصحاب ، وفيها التباس ، فإن عنى به ظن فيه النهار لخيار البائع أو المشتري فليس كذلك ، وإن عنى به أن الليل مبدأ الخيار فمسلم ، ولكن العبارة آبية ذلك متجافية عنه " . ( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " مشاهدة " . ( 3 ) قال الشهيد في غاية المراد : " الباء في العقد سببية ، أي : بسبب العقد ، والمراد : أن العقد سبب تام في الملك ، غاية ما في الباب أنه متزلزل في موضع الخيار حتى يسقط " . ( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " فلو " . ( 5 ) في ( م ) : " القبض " .